responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 331
اعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه ، ولو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا فرضا فإن أصر فالأقرب أن الحاكم يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ( وقيل ) يقضي والحكم والحاكم فائدتهما قطع المنازعة ( ولأن ) النكول إذا قضى به ( قيل ) هو كالبينة ( وقيل ) كالاقرار وعلى كلا التقديرين لم يكن له المعاودة ( ولما رواه ) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له [1] وهو عام إذ هو نكرة في سياق النفي وقد ثبت أنها للعموم ( واعلم ) أن المصنف ذكر في الفصل الثاني في الحالف فإن ردها المنكر توجهت فإن نكل سقطت دعواه إجماعا ومراده سقوط الدعوى في ذلك المجلس والرواية محمولة عليه فالحق المنفي حق المطالبة في ذلك المجلس والمراد بالإشكال في غير ذلك المجلس فلا تنافي بين الكلامين . قال قدس الله سره : ولو نكل المنكر ( إلى قوله ) لم يلتفت إليه . أقول : اختلف الأصحاب في أنه إذا نكل المنكر هل يقضي عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعي اختار المفيد وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح الأول ويظهر من كلام الشيخ في النهاية ، وقال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس بالثاني وهو اختيار المصنف وهو الأقوى عندي ( لأن الحكم ) مبني على الاحتياط التام ولا يحصل إلا باليمين من المدعي لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق بل لحرمة اليمين أو لحلفه أنه لا يحلف أو لغير ذلك فهو أعم من ثبوت الحق ولا دلالة للعام على الخاص ولو دل هنا فدلالته ظنية ضعيفة ( ولما روي ) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق [2] و ( ما ) رواه هشام بن سالم في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه قال يرد اليمين على المدعي [3] ولم يفصل وهو يتناول هذه الصورة لعمومه ( وما ) رواه عبيد بن زراره عن الصادق عليه السلام

[1] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم
[2] سنن أبي داود ( ج 3 ) باب القضاء باليمين والشاهد
[3] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست