responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 330
( الثاني ) الانكار ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إن لم يعرف أنه موضع سؤال ذلك وإن عرف لم يجب فإن قال نعم أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما وإن قال لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه وكذا الحالف لا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم ، فلو تبرع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله وكذا لو حلفه من غير حاكم ، وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه ، ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته ويأثم مع معاودة المطالبة ولا تسمع دعواه ولا بينته ( وقيل ) يحكم بالبينة إلا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين ( وقيل ) تسمع مع النسيان وكذا لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين نعم لو اكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم . وإن رد المنكر اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإن نكل سقطت وهل له المطالبة بعد ذلك إشكال ، ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن النخعي عن الصادق عليه السلام في الحسن عن الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه [1] ولأن اليمين حجة المدعى عليه كما أن البينة حجة المدعي فكما لا يسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه ( احتج المفيد ) بأن كل حالة يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما كان قبل اليمين خرج ما لو اشترط المدعى عليه سقوط بينة المدعي عند إحلافه بالاتفاق فبقي الباقي على الأصل ( والجواب ) الفرق ظاهر فإن الاقرار أقوى من البينة فلا يلزم التسوية بينهما في الحكم . قال قدس الله سره : وإن رد المنكر اليمين ( إلى قوله ) إشكال . أقول : الاشكال في أنه هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر ومنشأ الاشكال ( من ) أصالة بقاء الحق ( ومن ) أدائه إلى التسلسل فيحصل الاضرار ولم ينقطع منازعة

[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم وفيه إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخفي عن الصادق عليه السلام

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست