responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 323
المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة والذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل والمنكر في مقابله فلو أسلما قبل الوطي فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم أنه يستلزم المال لأنه لو أقرا بذلك لزمهما فكان دعوى سبب اتلاف المال فسمعت دعواه كساير الأسباب ( لأن ) السبب هنا أقوى من المباشر وهو الحاكم ( ولأنه ) اتلاف مال فيسمع كالجناية ( ووجه القرب ) أنه يحسم التجري على الزور أما لو ادعى عليهما بمال وانهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا . المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول ( الأول ) قال قدس الله سره : المدعي هو الذي ( إلى قوله ) احتمال أقول : قال النبي صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر [1] فقيل سببه أن جانب المنكر أقوى لموافقته الظاهر والبينة أقوى من اليمين لبرائتها عن التهمة بجلب النفع فجعلت البينة على المدعي لتجبر قوة الحجة ضعف كلام المدعي وقنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة خيبته وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليطالب كل بحجته . ( إذا عرفت ذلك فنقول ) الدعوى لغة الطلب قال الله تعالى ولهم فيها ما يدعون [2] وشرعا ( قيل ) إضافة الانسان إلى نفسه شيئا بل وإلى غيره ( بله ) ملكا كان أو حقا في يد غيره أو في ذمته والمدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شئ عليه وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات ( الأول ) أنه الذي يترك لو ترك الخصومة أي يترك وسكوته والمدعى عليه من لا يترك إذا سكت ( الثاني ) أنه الذي يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر ( الثالث ) أنه الذي يدعي خلاف الأصل والمدعى عليه هو

[1] المستدرك ب 3 خبر 4 من أبواب كيفية الحكم
[2] سورة ص 57

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست