responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 307
عليه اليمين لادعائه الظاهر ولو قال نائب المعزول أخذت هذا المال أجرة عملي لم يقبل وإن صدقه المعزول إلا بحجة وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر ، ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت الاستعادة ولو خرج من ولايته ثم عاد لم يجب . المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقرائة عهده وأن يسكن وسط غرما أم لا وليس بجيد ( لأن ) هذا الخلاف غير معروف وإنما الاتفاق حاصل على أن الدعوى مسموعة في الجملة وعلى أن بينة المدعي محكوم بها خ ) . قال قدس الله سره : فلو قال نائب المعزول ( إلى قوله ) نظر . أقول : لما فرغ من البحث عن الدعوى على القاضي شرع في بيان الدعوى على أمنائه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة فقوله نائب المعزول لا يريد به في القضاء ( لأنه ) لا يجوز له أخذ الأجرة بل الامناء وقوله ( وإن صدقه المعزول ) لأنه لا يعتبر انشائه ولا فعله فلا يعتبر تصديقه ( فنقول ) إن لم يثبت العمل لا بالاقرار ولا بالبينة حلف المدعي ووجب على الامين الرد وإن ثبت هل يثبت له أجرة بمجرد يمينه أنه عمل بأجرة أو يفتقر إلى بينة يحتمل ( الأول ) لأنه نائب من جهة الشرع والأصل عدم التبرع فمع يمين الامين يثبت له أجرة المثل لا ما ادعاه الامين إذا كان زائدا ( ويحتمل الثاني ) لأنه مدع ولا يثبت دعواه إلا ببينة فقال والدي المصنف هذا الخلاف مبني على أن من عمل لغيره بأمر من له الأمر بالعمل ولم يذكر أجرة هل يستحق أجرة أم لا ( قيل ) يستحق لأنه أمر بالعمل و الأصل عدم التبرع ( وقيل ) لا يستحق لأنه أعم والعام لا دلالة له على الخاص والأقوى الأول وقوله ( وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل يريد به في ثبوت أجرة المثل لا يعني أن الشك في قدرها ومنشأ النظر أنه أمين الشرع والأصل في أفعاله الصحة ولأن الظاهر عدم التبرع خ ) .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست