responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 3
[ والقديم والأزل والأول الذي ليس قبله شئ ( أو ) بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه وإن أمكن فيها المشاركة كقوله والرب - والخالق والرازق ، وكل ذلك تنعقد به مع القصد لا بدونه ولا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق إليه كالموجود والحي والسميع و البصير وإن نوى بها الحلف لسقوط الحرمة بالمشاركة ، ولو قال وقدرة الله أو علم الله ( فإن ) قصد المعاني لم تنعقد ( وإن ) قصد بكونه قادرا عالما انعقدت ولو قال وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله واقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أشهد بالله انعقدت ، ( ولو قال ) أقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجردا أو قال وحق الله على الأقوى أو اعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم أو الظهار أو ] يريد أن يعرف اليمين الشرعية التي يتعلق بها الإثم بالمخالفة والساهي والنائم ليس يمينهما شرعية بل يسمى يمينا مجازا . ( وأقول ) : الرسم التام أن اليمين الشرعية هو لفظ يقتضي تحقيق أمر أو توكيده بذكر اسم من اسماء الله تعالى أو صفة من صفاته المختصة به ، وفسرتها العامة بأحد الأمرين بذلك ( أو ) بالتزام أمر يوصف باللزوم ، ويصح تعليقه بشرط وهو محذور عنده على تقدير مخالفة مقصودة وهي بغير الله تعالى بشرط وجزاء ، ويعرف بالجزاء لا بالشرط ، والشرط هو نقيض المقصود تحقيقه ، والجزاء هو المحذور عنده كالطلاق والعتاق ، ويلزم الجزاء بتحقق الشرط واليمين المشروط عندنا كذلك والجزاء هو كفارة الحنث قوله ( ما يمكن فيه الخلاف ) أي بالنظر إلى القدرة العقلية إن كانت على المستقبل أو عدم المطابقة إن كان على الماضي كاليمين على إثبات المدعي أو نفيه فهي تشمل الكل ، وقوله ( بذكر اسم الله تعالى أو صفاته ) أي المختصة به ( الثالثة ) اليمين على الأمور الدنياوية مكروهة والاكثار منها أشد كراهية لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [1] ( الرابعة ) لا بد من تصدير اليمين بفعل القسم أو حرفه أما ظاهرا كقوله ( والله ) أو مقدرا كقوله ( الله ) بالكسر مع النية . قال قدس الله سره : ولو قال أقسم ( إلى قوله ) على الأقوى

[1] البقرة 223 .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست