responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 294
كتاب القضاء وفيه مقاصد الأول في التولية والعزل وفيه فصول الأول في التولية وإنما يثبت بإذن الإمام أو نائبه ، ولا تثبت بنصب أهل البلد ، ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات ، ولا يجوز نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه ، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء ، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا . ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا ، ولو كان أحدهم فيضلك عن سبيل الله [1] وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله [2] وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله [3] والسنة قال النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان ليسددانه ويرشدانه ويوقفانه وإذا جار عرجا وتركاه [4] ونصب صلى الله عليه وآله قضاة من قبله واجماع الأمة وهو من فروض الكفايات ( لا يقال ) قال النبي صلى الله عليه وآله من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين [5] وهذا حديث حسن ( لأنا نقول ) الحديث لم يخرج مخرج الذم بل المراد اشتماله على المشقة والخطر العظيم ومن ثم امتنع السلف منه . وفي هذا الكتاب مقاصد ( الأول ) في التولية والعزل وفيه فصول ( الأول ) في التولية قال قدس الله سره : ولو تعدد تخير ( إلى قوله ) بنظر الإمام عليه السلام .

[1] سورة ص 26
[2] النساء 105
[3] المائدة 49
[4] المستدرك باب 10 خبر 2 من أبواب آداب القاضي
[5] سنن أبي داود ( ج 3 ) باب في طلب القضاء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست