responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 293
فأبسطها إنصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا وهكذا إلى العشرة ، ولو كانت المسألة عددا اصم فاقسم التركة عليه فإن بقي مالا يبلغ دينارا فابسط قراريط واقسمه وإن بقي مالا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه وإن بقي مالا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه و إن بقي مالا يبلغ ارزة فانسبه بالاجزاء إليها وعليك بالتحفظ من الخطاء واجمع ما يحصل لكل وارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ : تذنيب لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الإبن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج والله سبحانه وتعالى أعلم وله الحمد والمنة الجزء الثالث من كتاب الايضاح كتاب القضاء مقدمتان ( الأولى ) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ، ومبدئها الرياسة العامة في أمور الدنيا والدين ، وغايته قطع المنازعات وخواصه أن حكمه لا ينقض باجتهاد ويصير أصلا ينفذه غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده لا دليلا قطعيا وله ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه فيما له ومعه فيما ليس له مما يثبت فيه الولاية وهو في مواضع تأتي ويلزم حكم البينة من عليه والشهود ومن ثم يغرم الشاهد بالرجوع والبينة على حكمه كالبينة على الأصل بل أقوى . ( الثانية ) القضاء من مهمات نظام النوع الانساني والأصل فيه الكتاب قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست