responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 279
شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى وللولد أولاد فللاب سدس تركة الإبن يأخذه الاحياء من أولاده ويأخذ أولاد الإبن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ الإبن نصيبه وينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده . ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما في التوريث وانتقل مال كل واحد إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للامام وإن كان لأحدهما وارث كجد من أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين من أب لكل واحد منهما جد لأم ولأحدهما مال دون الآخر ، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جده وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة ولجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الاحياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الاحياء ، وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الاحياء ، فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا والأخ موت الولد أو لا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين وميراث الولد للزوج خاصة وحلف كل منهما لصاحبه وكذا مع علم الاقتران إلا أنه لا يمين إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين . ( ولنذكر ) هنا أمثلة للغرقى المتكثرة ( الأول ) ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم الاضعف في التوريث أو لا قال الشيخ في الخلاف لا يجب وظاهر كلامه في النهاية يدل على الوجوب ولا ثمرة في هذا التقديم على قولهما وإنما تظهر فائدته على قول من قال بأنه يرث مما ورث الآخر منه .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست