responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 149
فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه ( الأول ) الجلل وهو أن تغتذي عذرة الانسان لا غير فيحرم على الأشهر إلا أن يستبرء بأن يقطع عنه ذلك و يربط ويطعم علفا طاهرا مدة ما قرره الشارع وهو في الناقة أربعون يوما وفي البقرة أمركم أم فقيهكم لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف [1] وأجاب والدي عنه بحمله على الكراهية جمعا بين الأخبار . قال قدس الله سره : فائدة المحلل ( إلى قوله ) أن يشتري . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) أما الجلال ( فقيل ) هو الذي يغتذي عذرة الانسان لا غير وهو المشهور عند الأصحاب وهو تفسير من قال بتحريم الجلال وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة قال شيخنا ابن سعيد ونعم ما قال هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلالة وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ( ب ) ما حكمه ؟ ( فنقول ) فيه خلاف فالاكثر على التحريم وقال ابن الجنيد الجلال من سائر الحيوان مكروه أكله وكذلك شرب البانها والركوب عليها والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل الجلالة وعن شرب ألبانها حتى تحبس ( فقيل ) النهي هنا نهي تحريم ( وقيل ) نهي تنزيه والأصح عندي التحريم لما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا اللحوم الجلالة فإن أصابك من عرقها فاغسله [3] وعن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة قال لا تؤكل ولا تركب أربعين ليلة [4] فعلى التحريم ينجس اللحم والجلد واللبن والرجيع والبول . قال قدس الله سره : بأن يقطع عنه ( إلى قوله ) على رأي . أقول : لما بين أن الجلال حرام ولا شك أن تحريمه عارض لأن البحث فيما يحل

[1] ئل ب 39 خبر 2 من أبواب الصيد
[2] ئل ب 27 خبر 5 من أبواب الأطعمة المحرمة
[3] ئل ب 27 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة
[4] ئل 27 خبر 3 من أبواب الأطعمة المحرمة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست