responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 143
كالشبوط أو لا كالكنعت ويحرم ما لا فلس له كالجري ، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان ولا بأس بالربيثا والطمر والطبراني والابلامي ويحرم السلاحف والضفادع و الرقاق والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر سوى السمك ولو المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان ( الأول ) في حالة الاختيار وفيه مطالب : الأول حيوان البحر قال قدس الله سره : وفي المارماهى والزمار والزهو روايتان أقول : نقرر الأقوال في هذا المسألة ثم نذكر الروايتين ( فنقول ) اختلف الأصحاب في هذه الانواع الثلاثة فقال الشيخ في النهاية أنها مكروهة شديدة الكراهة وإن لم تكن محظورة وتبعه ابن البراج وقال في باب الحد في شرب الخمر من النهاية ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات فإن عاد أدب ثانية فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل وجزم في باب المكاسب من النهاية بتحريمها أيضا وقال المرتضى يحرم الجري والمارماهي والزمار وكلما ليس له فلس من السمك وجزم في الخلاف بالتحريم وأما الروايتان ( فإحديهما ) رواية التحليل وهي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام قل لا اجد في ما أوحى إلي محرما قال فقرئتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [1] ورواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الجريث فقال وما الجريث فنعته له فقال قل لا اجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ في البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام

[1] ئل ب 8 خبر 19 من أبواب الذبائح والآية في الانعام - 146

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست