responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 142
على رأي ، ويباح أكله حيا على رأي ، ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم ، وذكوة الجراد أخذه حيا ولا يشترط الاسلام في آخذه ولا التسمية ولو أخذه ميتا لم يحل ، ولا يحل الدبا وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم أكله لو أخذه ولو احترق الجراد في اجمة وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق . المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان ( الأول ) حالة الاختيار وفيه مطالب ( الأول ) حيوان البحر ، ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه بأكل ما وقع فيها [1] ( والجواب ) إن موته في الشبكة لا يستلزم موته في الماء والمطلوب الثاني ولم يدل عليه بشئ من الدلالات . قال قدس الله سره : ويباح أكله حيا على رأي . أقول : البحث فيما إذا أخرجها وفيها الحيوة ولكن حيوة غير مستقرة ( ووجه القرب ) أن هذه الحيوة لا اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم ولو أدركها قبل الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت وهذا هو الأصح عندي ( ويحتمل ) عدمه لأنه يصدق أنه أخرجها من الماء وفيها الحيوة وهي الذكاة ولقوله عليه السلام عن البحر هو الطهور مائه الحل ميتته . [2]

[1] ئل ب 36 خبر 2 من أبواب الذبائح
[2] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الماء المطلق . وسنن أبي داود ( ج 1 ) باب الوضوء بماء البحر

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست