responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 7
ولو قال والله لأشربن إلا أن يشاء زيد فقد الزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد أن لا يشرب ( لأن ) الاستثناء والمستثنى منه متضادان والمستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه فإن شرب قبل مشية زيد بر ، وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت اليمين لأنها معلقة بعدم مشيته لترك الشرب ولم تنعدم فلم يوجد شرطها ، ولو قال قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحل ( لأن ) هذه المشية غير المستثناة فإن خفيت مشيته لزمه الشرب لأنه علق الشرب بعدم المشية وهي معدومة بحكم الأصل ( والتحقيق ) أنه إن قصد بقوله ] نفس المشية أو متعلقها والثاني المطلوب ( لأن ) اليمين تعلقت باثبات الشرب فالاستثناء تعلق بنفيه ومتعلق الاستثناء هو متعلق المشية والأول يستلزم المطلوب أيضا لأنه جعل المشية منافية للشرب ولا ينافي الفعل من الارادات إلا إرادة ضده إذا كانت سببا للضد فتكون متعلق المشية هو نفي الشرب . ثم فرع على هذا القول ( أعني الشيخ ) فروعا ثلاثة ( الأول ) تعلق مشية زيد بالشرب ( الثاني ) نفي مشية عدم الشرب ولا حكم لهما لأنه لا ينحل بهما اليمين لأنهما غير مستثنائين وهي منعقدة بدونهما فلا تأثير لهما في انعقادها بل هما علامتان على انتفاء المشية المعلق عليها حل اليمين ( الثالث ) لو جهل مشية زيد لزمه الشرب لوجود المقتضي وهو اليمين وعدم المانع إذا المقتضي للحل هو مشية زيد ولم توجد والأصل بقاء العدم ، قال المصنف قول الشيخ إنما يتأتى على تقدير إرادة الحالف عدم مخالفة اليمين لمشية زيد ، أما لو أراد مخالفة مشيته بأن يريد إلا أن يشاء زيد أن أشرب فإني أخالفه ولا أشرب لكان الاستثناء متعلقا بمشية زيد للشرب فإن شاء أن يشرب قبل شربه انحلت اليمين وارتفع وجوب الشرب لوقوع الشرط ( لأن ) هذا الاستثناء صحيح لأن شرط صحة الاستثناء كون حكمه مضادا لحكم اليمين أي المنافات بينهما وهو هنا كذلك كما قررنا وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله ( والتضاد هنا ثابت ) فحكم الاستثناء في تقدير الشيخ وفي تقدير المصنف معا ارتفاع وجوب الشرب لكن ( في تقدير الشيخ ) هو معلق على تقدير مشية زيد عدم الشرب ( وفي تقدير المصنف ) على تقدير مشية زيد الشرب و كلاهما صالح للشرط لأن الشرط جعله الشارع شرطا وسببا لجعل الحالف إياه مع كونه

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست