responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 633
[ ( الباب الثاني ) في قصاص الطرف وفيه فصول ( الأول ) في قصاص اليد والرجل وفيه مطلبان ( الأول ) في الشرائط وهي خمسة ( الأول ) العمد ، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد ويتحقق العمد باتلاف العضو أما بفعل ما يتلفه غالبا أو باتلافه بما لا يتلفه غالبا مع قصد الاتلاف سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده أوجبه أو قطع اصبعا فسرت إلى كفه أو جرحه فسرى إليه . ( الثاني ) التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث ويقتص للحر من العبد وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت وما قابلها إن زادت ولا خيار للمولى ولا يقتص للعبد من الحر ويقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه ويقتص له من المدبر وأم الولد ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل والمساوي ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت ( الثالث ) التساوي في السلامة ( فلا ) يقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني لكن لا يضمن القاطع واستوفي حقه ويقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية ( وكذا ) لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية ويقطع لا معه ولو كانت بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني في الكف بل في أربع الأصابع الصحيحة وتؤخذ منه ثلث دية أصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما تحتها ] النصف ( لأنه ) أخذ ما يقوم مقامه فبقي له نصف الدية وقوى الأول وهاتان المسألتان قد اشتركتا في أمر واحد وفيه الاشكال وهو أن ولي الدم إذا كان مقتوله ناقصا إذا أراد قتل التام هل يرد عليه دية الفائت وقد تقدم ذكرهما وإنما كرر ذلك الاشكال في هاتين المسألتين لكونهما من الأفراد المندرجة تحت ذلك الأمر الكلي المشترك بينهما الذي تعلق به الاشكال وقد تقدم ذكره .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست