responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 506
[ الأقارب حد كملا والأقرب أن الجد للأب أب بخلاف الجد للأم وإذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حد بل التعزير وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد ، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد ( نعم ) لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاؤا به مجتمعين فللجميع حد واحد وإن جاؤا به متفرقين فلكل واحد حد ، ولو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حد سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا وكذا التعزير ، ولو قال يابن الزانيين فهو حد لابويه فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا واحدا وإلا اثنين ولو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لولديه دونه فإن سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث وإن سبق الأب ( قيل ) كان له العفو والاستيفاء وليس بمعتمد نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو إشكال . ] قال قدس الله سره : والأقرب أن الجد ( إلى قوله ) للأم أقول : يعني إذا قذف الجد للأب ولد ابنه فالأقرب أنه كالأب لا يحد له لوجود المقتضي لانتفاء الحد وهو حرمة الأبوة ( ولأنه ) لا يقتل به ( ولأنه ) يصدق عليه لفظ الأب حقيقة ( وفيه نظر ) للمنع من كونه أبا حقيقة فإنه يصدق عليه السلب ولا شئ من الحقيقة كذلك ومن هنا احتمل عدم السقوط لوجود المقتضي للحد وهو القذف ولم يعلم ثبوت المانع والأصل عدمه ( قالوا ) شبهة قلنا يسقط حق الله لا حق الادمي وهو الأغلب هنا والأقوى عندي أنه لا حد عليه . قال قدس الله سره : ولو قال ابنك ( إلى قوله ) صغيرا أقول : الأصح عندي اختيار المصنف هنا وهو اختيار ابن إدريس ( لأن ) المقذوف الإبن والبنت وحد القذف وهو للمقذوف لا لغيره ولا ولاية للأب عليهما فليس للأب المطالبة به ولا استيفائه ولا العفو عنه قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية لأن العار لا حق للأب وكلما كان العار لا حقا له فله المطالبة بالحد والاستيفاء أو العفو والثانية ممنوعة . قال قدس الله سره : وكذا لو ورث ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الأب إنما يستوفي نيابة عنه كالوكيل والنائب ليس له العفو ( ومن ) حيث أنه قائم مقامه فله العفو كما للمولى عليه والأقوى عندي أنه ليس له العفو

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست