responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 145
والاستصحاب ولو وجدت سمكة جوف حية قيل حلت إن لم ينسلخ والوجه التحريم إلا أن يأخذها حية والطافي حرام وهو ما يموت في الماء سواء كان بسبب كسخونة الماء وضرب العلق أو بغيره وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الخطيرة فيه ، والجلال حرام وهو ما يأكل العذرة إلا أن يستبرء بجعله في الماء يوما وليلة يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال والبيض تابع فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة و يجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة ، ولو قذفه الجر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك قال قدس الله سره : ولو وجدت في جوف حية ( إلى قوله ) حية . أقول : قوله ( قيل حلت إلى آخره ) هذا قول الشيخ في النهاية والأصح اختيار المصنف هنا وهو التحريم إلا أن يأخذها حية وهو اختيار ابن إدريس ( احتج ) الشيخ في النهاية بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها ؟ فقال إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم تكن قد تسلخت فكلها ( والجواب ) إنا نقول بموجبها وليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ فإنها دلت على ما إذا أخرجها وهي حية ولم يدل على ما إذا أخرجها ميتة ولا الأعم الشامل للقسمين وفيهما النزاع . قال قدس الله سره : والجلال حرام ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأ الاشكال أن النص على أنه يطعم علفا طاهرا وهو حقيقة على الطاهر بالفعل الذي لم ينجس بالأصالة ولا عرضت له نجاسة وما عرضت له النجاسة لا يصدق عليه إنه طاهر إلا مجازا أو لأصالة بقاء التحريم إلى يقين سبب التحليل ( ومن ) أن صدق المشتق حقيقة لا يشترط فيه بقاء المعنى المشتق منه فمبني الاشكال أنه هل يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه أم لا اختلف الاصوليون فيها فمن شرط لم يحلل عنده ومن لم يشرطه حلل عنده والأقوى عندي الأول فإن المأمور بالطاهر إذا أتى بالنجس لم يكن ممتثلا للأمر . قال قدس الله سره : ولو قذفه البحر ( إلى قوله ) حيا . أقول : ينشأ ( من ) أن الأصل الإباحة ( ومن ) عدم حصول الشرط وهو أخذه حيا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست