responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 141
إسلام مخرجه نعم يشترط الاشراف عليه فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه ، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا ويشترط أن يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة ، ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع إن أخذ المجوس لا اعتبار به أصلا وإنما الاعتبار بنظر المسلم ( أما الأول ) فلما رواه عيسى ابن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن صيد المجوس فقال لا بأس به إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا الحديث ( 1 ) فهذه الرواية دلت على عدم اعتبار اخذهم وشرط ، في نفي الباس أخذ المسلم للسمك منهم حيا والرواية الأولى دلت على أن نظر المسلم موته خارج الماء كاف فوجه الجمع بين الروايتين ما قلناه وهو عدم اعتبار أخذ الكفار فالمعتبر أخذ المسلم أو نظره وهو المطلوب والرواية الأولى أعني رواية الحلبي أرجح بحسب السند والدلالة فكذلك قال المصنف الأقرب والأصح عندي ما اختاره المصنف وهو التحريم لما تقدم . قال قدس الله سره : ولو نصب شبكة ( إلى قوله ) على رأي . أقول : تحريم الجميع مذهب ابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو الأصح عندي وقال الشيخ في النهاية وابن البراج يحل الجميع إن تعذر عليه التميز ( لنا ) إنه مجموع محصور اشتبه الحرام بالحلال فيه وكل محصور اشتبه الحرام بالحلال فيه فكله حرام فمجموع هذا السمك حرام . ( أما المقدمة الأولى ) فلأن السمك إذا مات في الماء حرم لما رواه عبد المؤمن قال أمرت رجلا ليسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حيوته ( 2 ) ( وأما المقدمة الثانية ) فلأن اجتناب الحرام واجب ولا يمكن إلا باجتنابهما وكلما توقف عليه الواجب فهو واجب ( احتج ) الشيخ بما رواه ابن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال ما عملت يده فلا بأس ( 1 ) ئل ب 33 خبر 3 من أبواب الذبائح ( 2 ) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الذبائح

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست