responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 13
كل ماله فيه منة وكالمطلق يريد به المقيد وكالحقيقة يريد بها المجاز وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية وبالعكس ، ولو أطلق لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال أقربه الأول ولو نوى مما لا يحتمله اللفظ لغت اليمين ( لأن ) غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا المنوي لعدم النطق ولو لم ينو شيئا حمل على مفهومه المتعارف . إذا عرفت هذا ، فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا وأكله لم يحنث وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله أو لا يأكل لحما فأكل الية أو مخا ( وهو ما في وسط العظام ) أو دماغا ( وهو ما في وسط الرأس ) ويحنث بالرأس والكراع ولحم الصيد والميتة والمغصوب ولا يحنث بالكبد والقلب والرية والمصران ( 1 ) والكرش عندي قول والدي في المختلف . الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب ( الأول ) في متعلق اليمين بقول مطلق خال من إشكال ( 2 ) ( المطلب الثاني ) في المتعلقة بالمأكل والمشرب . قال قدس الله سره . ولو أطلق لفظا ( إلى قوله ) أقربه الأول . أقول : ينشأ ( من ) تعارض الحقيقتين فإن ذلك اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين ( ووجه ترجيح اللغوية ) أنها الحقيقة الأصلية والشرع إنما جاء على لسان العرب ما لم يثبت نقل الشارع ذلك اللفظ عن ذلك المعنى ( ووجه ترجيح العرفية ) أنها ناسخة واللغوية منسوخة ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف إن كان الحالف من أهل العرف ( لأن ) الحقيقة اللغوية مجاز عرفي واللفظ إنما يحمل على الحقيقة عند اللافظ لا على المجاز ( ولأن ) الحقيقة العرفية أبلغ في الافهام والغرض من الكلام هو الافهام فالصرف إليه أولى وإن كان من أهل اللغة حمل على اللغوية وهذه المسألة أصولية وقد قرر المصنف حجة كل فريق في نهاية الوصول والفقيه يتسلمها من الأصولي . ( 1 ) بالفارسية - روده ( 2 ) أي هذا المطلب لم يستشكل فيه والدي كى يحتاج إلى البيان ،

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست