responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 123
السمكة إلى سفينة نعم هو أولى فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه ولو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة في العادة على إشكال ، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له والجأت إلى مضيق وأمكنه والملزوم مثله ( بيان الملازمة ) أنه لا يمكن احتراز غيره عنه إلا بترك الصيد بالكلية و اختاره الشيخ في المبسوط والأصح الأول ( قالوا ) أزال ملكه باختياره عما ملكه بالاختيار فيزول لأن القدرة على الشئ قدرة على ضده ( قلنا ) القدرة على الإحداث لا يستلزم القدرة على الابقاء وعلى ضده بغير أحد الأسباب التي جعلها الشارع سببا ( ولأنه ) تشبه بما كان تفعله الجاهلية من تسبيب السوائب ويتفرع على القول بعدم خروجه عن ملكه هل يباح لغيره كما لو رمى الحقير مهملا له قيل بذلك لأن إعراضه عنه إذن لغيره والأصح العدم لأصالة بقاء التحريم . وذكر المصنف هنا مسألة وهو أنه لو ألقى الحقير ككسرة خبز فإنه يباح لغيره أكلها لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة ولهذا أباح السلف الصالح التقاط المسكين السنابل وفي قول المصنف ( الحقير يكون مباحا لغيره ) إشارة لطيفة فإنه جعل البحث في إفلات الصيد خروجه عن ملكه وهنا أباحه للغير وذلك إشارة منه إلى الفرق بين هذه والصيد فإنه في هذه الصورة أولى بأن لا يملكها الآخذ ويبقى على ملك المالك لأن زوال ملكه عن نوعها يحتاج إلى سبب ناقل لا يحصل بالاعراض وأما الصيد فسبب ملكه اليد الاختيارية وقد أزالها ومن ثم توهم زوال ملكه . قال قدس الله سره : ولو اتخذ موحلة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( مما ) ذكر فإنه خلاف العادة الغالبة ( ومن ) أنه ثبت بفعله فيما جعله آلة وهو صالح للآلية كنصب الشبكة ولا بد وأن يكون في موضع له فعل ذلك وإنما قال لو اتخذ موحلة للصيد إشارة إلى أنه لو وقع في مزرعته التي وحلها للزرع لم يملكه لأنه لم يقصد الصيد والقصد مراعى في التملك . قال قدس الله سره : ولو أغلق عليه بابا ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أنه اثبته وأزال امتناعه وحصل الاستيلاء عليه ( من ) أنه

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست