responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 580
بالعمل كخياطة هذا الثوب ( أو ) بالمدة كالخدمة ( أو ) السكنى سنة ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صح وإن اتحد العوض ويقسط العوض عليهما ، ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على حصصهما ولو اختلف عوضاهما صح اختلفت حصصهما أو اتفقت وليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر فإن فعل شاركه الآخر إلا أن يأذن أحدهما لصاحبه ، ولو كاتب عبدين له في عقد صح وقسط العوض على القيمتين يوم العقد وأيهما أدى عتق من غير ارتقاب صاحبه وأيهما عجز رق خاصة ، ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز ولو شرط الضمان ( 1 ) تحول ما على كل منهما على صاحبه وانعتقا ( د ) أن يكون مما يصح تملكه للمولى فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير ولو كاتب الذمي مثله عليه صح فإن تقابضا قبل الاسلام عتق وبرئ ولو تقابضا البعض برئ منه خاصة فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد التقابض البعض لم تبطل الكتابة وكان على العبد القيمة عند مستحليه . فروع ( ألف ) لو ادعى المالك تحريم العوض أو غصبه وامتنع من قبضه فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله وإن لم يكن بينة حلف العبد والزم المولى القبض أو الابراء فإن قبض أمر بالتسليم إلى من عزاه إليه إن كان قد عينه أو لا وإلا ترك في يده ( وفي انتزاعه نظر ) فإن امتنع من القبض قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد ( ب ) لو شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول قال قدس الله سره : فروع ( ألف ) لو ادعى المالك ( إلى قوله ) بعتق العبد أقول : ينشأ ( من ) أنه مال لغيره ولم يثبت تسليط المالك إياه عليه وولى مثله الحاكم فيسلم إليه ( ومن ) أنه لم يثبت أن يده عادية والأصل في فعل المسلم الصحة و اختار الشيخ في المبسوط تقريره في يده ( واعلم ) أن قول المصنف فإن أقام بينة لم يلزمه قبوله ( أورد ) عليه أن إقامة السيد البينة على أنه غصب إقامة البينة لاثبات مال الغير بغير ولاية شرعية ( وأجاب ) المصنف عنه بأن له مصلحة فيه ولا يمكن تحصيلها إلا بإقامة البينة . ( 1 ) أي شرط المولى على كل منهما ضمان صاحبه .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست