responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 498
حصة أحدهما على الآخر ، ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء أو كان الأول معسرا ( د ) تمكن العتق من نصيبه أو لا فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم . ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة ، ومع الشرايط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالاداء أو يكون مراعى فإن أدى بأن العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بأن استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه إشكال ويتفرع على ذلك مسائل ( ألف ) للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه وإلا فلا وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين ( ب ) تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشرطه فترثه ورثته فإن فقدت فالمعتق ولا شئ للشريك سوى القيمة وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره ( ج ) لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء وإلا عتق النصيب خاصة . عتقه وقال ليس لله شريك ( 1 ) ( ويحتمل ) في الرهن عدم السراية لتعلق حق الغير به حقا لازما وفي الكتابة للزومها وعدم صحة النقل فيها وفي الاستيلاد إلى الغير وفي التدبير من حيث أنه كالعتق المعلق والأصح عندي الأول في الكل ولا اعتبار بهذا الاحتمال خصوصا في التدبير . قال قدس الله سره : ومع الشرائط هل يعتق ( إلى قوله ) إشكال . أقول : لما اثبت تكميل العتق بالسراية بحث هنا عن كيفية التكميل ( وتقريره ) أن نقول إذا أضاف العتق إلى الجزء الشايع هل ينعتق الجميع بالاعتاق أعني بالصيغة بلا توقف في الحكم به أو بأداء القيمة إلى الشريك جزما أو يكون عند إيقاع العتق مراعى والأداء كاشف فإذا أدى المعتق قيمة نصيب شريكه ظهر لنا أنه انعتق بالاعتاق وإن لم يؤد حتى مات أحدهما أو أعسر المعتق ظهر لنا أن نصيب الشريك لم ينعتق بل هو باق على ملك مالكه ، فيه للأصحاب أقوال ثلاثة ( الأول ) وهو الأول من هذه قول ابن إدريس ( الثاني ) وهو الثاني من هذه الاحتمالات وهو قول المفيد ( الثالث ) وهو الثالث من هذه وهو قول الشيخ في المبسوط واستشكل المصنف قدس الله سره هذه المسألة . ( 1 ) سنن أبي داود ج 4 باب فيمن أعتق نصيبا الخ .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست