responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 40
وهل تحلف للآخر فيه إشكال ينشأ ( من ) وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له وعدمه ، وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم فإن نكلت حلف الآخر ( فإن قلنا ) اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني لأن البينة أقوى من إقرارها ( وإن جعلناه ) إقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال . قال قدس الله سره : وهل تحلف للآخر فيه إشكال ( إلى قوله ) وعدمه . أقول : الضابط في استحقاق الاحلاف أنه كلما ثبت المدعي أو ملزومه بالنكول وحده أو به وبيمين الآخر المردودة على القولين استحق الاحلاف وإلا فلا ، لانتفاء الفائدة ( إذا عرفت ) ذلك ( فنقول ) على تقدير الاحلاف لو نكلت لم ترد إليه قطعا لاعترافها للأول فإن أوجبنا المهر عليها لضمان البضع بإتلافها استحق اليمين وإن لم يتوجه لأنه لم يثبت المدعي ولا ملزومه والبحث في ضمان البضع مذكور في موضعه ( ولقائل أن يقول ) يلزم أن لا تسمع دعواه عليها لعدم الفائدة لأنها إن أقرت لم يقبل بوجه فلا فائدة في سماعها بغير بينة . قال قدس الله سره : وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم اعترفت للآخر . أقول : المراد أنه إذا ادعى كل واحد منهما أنه عقد عليها مع فرض أنه عقد ( 1 ) عليها عقد واحد لا غير فكل منهما ادعى أنه العاقد والمسألة الأولى فرض وقوع العقدين و التداعي في السبق ، فاختلف موضوع المسألتين ومحمولهما إذ مدعى كل منها في هذه الواقعة عقده وفي المسألة الأولى أن المقدم عقده وهو مانع للآخر ، والإشكال هنا في موضعين ( ألف ) هل يقبل تصديقها لأحدهما ويحكم به أو لا ، وقد تقدم ( ب ) في غرمها المهر وهو مبني على ضمان البضع للزوج وسيأتي . قال قدس الله سره : فإن أوجبنا اليمين حلفت ( إلى قوله ) على إشكال . أقول هذه المسألة فرع على احتمالي المسألة السابقة وهو ثبوت اليمين عليها ( 1 ) مبنيا للمجهول .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست