responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 305
صح طلاقها وإن صادف الحيض ولا يشترط الانتقال حينئذ إلى قرء آخر ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكا الغايب ( الثاني ) الاستبراء فلو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ المحيض أو حاملا أو مسترابة وقد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها فإن طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطي لم يقع فإذا حاضت بعد الوطي صح طلاقها إذا طهرت . الفصل الثالث الصيغة ويشترط فيها أمور ( الأول ) التصريح وهو قوله أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي المراد يعمل بما يعلم من عادتها فإذا علم أنها لا تحيض إلا مرة في كل شهر جاز أن يطلق بعد الشهر وإن علم أنها لا تحيض إلا مرة في ثلاثة أشهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر فمن ثم حصل القول بالعلم بانتقالها من طهر إلى آخر وهو الأقوى عندي إن علم به وإلا فثلاثة أشهر ( ه‌ ) قال ابن أبي عقيل له أن يطلق متى شاء من غير انتظار . لرواية محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها ( 1 ) ( والجواب ) إنه مطلق فيحمل على المقيد المتقدم . الفصل الثالث في الصيغة ( مقدمة ) عبر في القرآن المجيد عن الطلاق بألفاظ ثلاثة الطلاق والفرق والسراح قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 2 ) وقال تعالى وسرحوهن سراحا جميلا ( 3 ) وقال تعالى أو فارقوهن بمعروف ( 3 ) وقال عز من قائل ( وإن يتفرقا ) ( 5 ) وروي عنه أنه عليه السلام سئل عن قوله تعالى الطلاق ( 1 ) ئل ب 26 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق ( 2 ) البقرة 229 ( 3 ) الاحزاب 48 ( 4 ) الطلاق 2 ( 5 ) النساء 129

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست