responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 287
الذكور ، ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال ولو كان بعضهم غايبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك واختصاص البنت بالنفقة . البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللابوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد ولو على الإرث فيترتب في الكمية ، والأصح الأول لما تقدم . قال قدس الله سره : ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال . أقول : هذا فرع على وجوب الانفاق على الفقير بالمال الغنى ( 1 ) بالقدرة على التكسب ( وتقريره ) إنه لو اجتمع ذو المال والقادر على التكسب ( هل ) يقدم في وجوب الانفاق ذو المال ( أو لا ) بل يتساويان : قال إمام المجتهدين والدي المصنف فيه إشكال ومنشأه ( وجوب ) الانفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر والأصل البقاء ( ولمساواة ) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير ولو جامع الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى ومساويه ( ومن ) أن وجوبها على المكتسب لضرورة عدم غيره وهي منفية هنا . قال قدس الله سره : ولو كان له أم وبنت ( إلى قوله ) بالنفقة . أقول : وجه الأول تساويهما في السبب وهو القرابة فيتساويان في الأثر ( ولأن ) كونه ولدا مسا ولكونه والدا في إيجاب الانفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة ( لأنه ) لا مدخل إلا للتوليد له ومنه ، ويرد لو اعتبر التوليد والغنى وصف الذكورية والأنوثية لتساوي الإبن والأم وهو باطل ( ووجه ) الثاني أن البنت تقدم على جد الأب والأم متأخرة عنه فتقدم البنت عليها . ( 1 ) صفة لفقير

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست