responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 285
المنفق عليه الحاجة وهو الذي لا شئ له ، والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسب ولا يشترط الموافقة في الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس و تسقط نفقة المملوك عن قريبه بل تجب على مولاه وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا ولا النفقة على زوجته و لا النفقة على أولاد أبيه فإنهم إخوة وتجب على أولاد ولده . ولا قدر لها بل الواجب قدر الكفاية من الطعام ( الاطعام - خ ل ) والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا تجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه إنسان سقطت ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا وإذا دفع بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته بل ينفق عليه من ماله وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي به وسقطت عن الأب نفقته سواء الذكر والانثى ويجب على القادر على التكسب النفقة كما تجب على الغنى على إشكال . قال قدس الله سره : وفي المنفق عليه الحاجة ( إلى قوله ) على التكسب . أقول : وجه القرب أن التمكن من الاكتساب كالغنى لأنه في الحديث ساوى بين الغنى وذوي المرة السوي ( ولأنه ) غير محتاج ( ولأن ) الأصل عدمه ( ويحتمل ) الوجوب لأنه فقير والأقوى عندي اشتراط العجز عن التكسب والمراد بالتكسب هنا التكسب اللائق به قال قدس الله سره : ويجب على القادر ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : هذه المسألة تقدمت ونزيد هنا فنقول القدرة على السبب هي قدرة على المسبب أم لا اختلف المتكلمون فيه وتحقيقه قذ ذكر في الكلام .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست