responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 277
النفقة إن كانت حايلا أو حاملا على إشكال إلا إذا قلنا النفقة للحمل ، وفرقة اللعان كالباين ولو انفقت على الولد المنفي باللعان ثم كذب نفسه ففي رجوعها بالنفقة إشكال ، والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال وإن كانت خلية أن تفسخ لعيبه قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنة فلها النصف ولا نفقة لها إجماعا ( ج ) أن تفسخ لعيبه بعد الدخول فلها المهر ثم إن كانت حاملا فلها النفقة إن قلنا أنها للحمل و إلا فإشكال ينشأ مما تقدم ( د ) إذا استند الفسخ إلى عيبها فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ( فإن كان ) قبل الدخول فلا نفقة لها إجماعا ولا مهر ( وإن كان ) بعد الدخول ( فإن ) لم تكن حاملا فلها المهر مع عدم تدليسها ومعه كما مر ( وإن ) كانت حاملا فلها المهر والنفقة إن قلنا أنها للحمل وإلا فإشكال منشأه ما تقدم فقوله ( على إشكال ) الإشكال في هذه الصور كلها . ( وأنا أقول ) على قول الشيخ في المبسوط أن النفقة للحمل في المطلقة البائنة يجب النفقة في هذه الصور لوجود المستحق وهو الحمل وإن قلنا أن النفقة للحامل لم تجب هنا لأن وجوب النفقة على خلاف الأصل لحصول البينونة فانتفى النكاح والتمكين فيه فانتفى سبب الوجوب وإنما تجب النفقة للمطلقة البائن بالنص فلا يتعدى لأن كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على محل النص . قال قدس الله سره : وفرقة اللعان كالبائن ( إلى قوله ) إشكال . أقول : قال الشيخ في المبسوط لها الرجوع عليه بالنفقة لأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها لأن اللعان شهادة للآية فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدين ثم إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم والرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان ( ويحتمل ) العدم لأن نفقة القريب لا تقضى ( ولأنه ) إما أن يكون ولده أو لا فكلما تحقق الثاني لم يجب القضاء وكلما تحقق الأول لم يجب القضاء أيضا لأنها انفقت من غير أمره ولا إذنه فلا يجب القضاء لها ولا للولد لعدم وجوب قضاء نفقة القريب قال قدس الله سره : والمعتدة عن شبهة ( إلى قوله ) على إشكال : أقول : منشأه ( من ) أن منع الوطي من جهتها إذ هي الموطوئة فانتفى سبب النفقة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست