responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 276
ولو أنكر التضرر بالوطي رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال ( د ) الاعتداد ، وتجب النفقة للمطلقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج وقلنا لا رجعة له في الحال فلا تجب النفقة على إشكال ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة ( وأما الباينة ) فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل والفسخ كالطلاق إن حصل بردته وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة والنفقة وبعده لا يسقط المهر بل تسقط لأنه لا يتعلق حقه بذلك والضابط أن كلما يعد من التمكين منعه مسقط للنفقة وغيره لا ، وهذا هو الأصح عندي . قال قدس الله سره : وتجب النفقة للمطلقة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : بنى المصنف هذه المسألة على مسألة أخرى هي أنه هل له الرجوع في مدة الحمل أم لا ( فإن قلنا ) له الرجوع فالأقوى أن عليه النفقة لأن النفقة عوض التمكين المباح بالعقد وهو متحقق هنا ( وإن قلنا ) ليس له الرجوع ففي وجوب النفقة الإشكال المذكور ومنشأه ( من ) أنها مطلقة ليست في عدة رجعية وسبب النفقة التمكين في النكاح الدائم أو العدة الرجعية وكل منهما قد انتفى فينتفي وجوب النفقة ( أما الصغرى ) ( فنقول ) أما الأول فبالطلاق فإنه مزيل للنكاح والرجعة هي جواز أن يرجع فالنكاح حينئذ بالقوة المحضة ( وأما الثاني ) فظاهر ( وأما الكبرى ) فظاهرة ولأنه ممنوع من وطيها بسببها فصارت كالناشز ( ومن ) حيث أنها لا تبين عن حكم الزوجية الموجبة للنفقة إلا بخروج العدة ولم تخرج فهي في حكم الزوجية . قال قدس الله سره : والفسخ كالطلاق ( إلى قوله ) النفقة للحمل . أقول : إذا استند الفسخ إلى اختيارها ( فإما ) لحريتها أو لعيب الرجل ( فإن ) كان لحريتها ( فإما ) أن يكون قبل الدخول ( أو بعده ) وكذا إن كان للعيب فالأقسام أربعة ( ألف ) أن يفسخ لحريتها قبل الدخول فلا نفقة لها ولا مهر وإن كان بعد الدخول ( فإما ) أن تكون حاملا أو لا فإن لم تكن حاملا سقطت النفقة خاصة وإن كان حاملا فلها المهر و النفقة إن قلنا أن النفقة للحمل وإلا فإشكال ينشأ ( من ) عموم النص بوجوب نفقة الحامل ( ومن ) أن الفسخ صيرها أجنبية فلا نفقة لها ولا للحمل لأن البحث على هذا التقدير ( ب )

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست