responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 274
المطلب الرابع في مسقطات النفقة وهي أربعة ( ألف ) النشوز فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع من الوطي والاستمتاع من ( في - خ ل ) قبل أو دبر في أي وقت كان وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض - وشرعي كالحيض والخروج بغير إذنه في غير الواجب والامتناع من الزفاف لغير عذر ، ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة فإن كان معها وجبت النفقة وإن لم يكن ( فإن كان ) بغير إذنه فلا نفقة ( وإن كان ) بإذنه فالأقرب النفقة ، أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف ، ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي ( احتمل ) سقوط الجميع وما قابل زمان المنع وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم . ( ب ) العبادات فلو صامت لم تسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان ( أما ) لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة فالأقرب أن له منعها المطلب الرابع في مسقط النفقة قال قدس الله سره : ولو سافرت ( إلى قوله ) فالأقرب النفقة . أقول : وجه القرب أن السفر بإذنه في حكم تمكينه ولوجوبها بالتمكين ثم لا تسقط إلا بالنشوز ولم يحصل ( ومن ) حيث أن التمكين لم يوجد حقيقة والحق عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو أرسل المولى أمته ( إلى قوله ) بعض اليوم . أقول : هذه المسألة قد تقدمت والحق عندي الاحتمال الأول وهو سقوط جميع النفقة . قال قدس الله سره : أما لو كان غير مضيق ( إلى قوله ) إلى أن يتضيق عليها أقول : وجه القرب أن حقه مضيق والآخر موسع والمضيق مقدم على الموسع عند التعارض ( ومن ) حيث أنه مستثنى بالأصل عن حقه وتعيينه منوط باختيارها وإلا لم يكن موسعا والتقدير خلافه والحق عندي الثاني ( واعلم ) أنه فرق بين الصلوة والصوم فإنه ليس له منعها عن الصلوة في أول الوقت كما اختاره المصنف وله منعها عن الصوم الموسع عند المصنف وذلك من وجوه ( ألف ) أن وقت الصلوة معين مستثنى بنص القرآن لقوله تعالى .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست