responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 273
والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق أو عدم المواكلة وإن كانت في منزله على إشكال وكذا الإشكال في الفراش ( أما ) آلة الطبخ والتنظيف فالواجب الامتاع ( وأما ) الاسكان فلا يجب فيه التمليك بل الامتاع ويجب بحسب حالها ولو كانت من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر . قال قدس الله سره : والقول قولها ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) تعارض الأصل وهو عدم الانفاق والظاهر وهو أنه إذا كانت في منزله أنه ينفق عليها وأنه يؤاكلها وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والأول اختيار ابن إدريس و سيأتي في كتاب القضاء تحقيق ذلك في تفسير المدعي ( واعلم ) أن الاستدلال بالمساكنة استدلال بما يصاحب الانفاق غالبا مع تخلفه عنه في بعض الوقت عليه وهو غير صحيح لأنه استدلال بالأعم من وجه ( فإن قلت ) إمارة ( قلت ) الحكم بوجوب النفقة معلوم فلا يعارضه الظن . قال قدس الله سره : وكذا الإشكال في الفراش ( إلى قوله ) الامتاع . أقول : قوله ( وكذا ) عطف على قوله ( وهل الواجب في الكسوة الامتاع إلى آخره ) ومنشأه هنا ( أن ) الغاية تحصل بالامتاع وهو الحق عندي ( ومن ) وجوبه دائما وجواز العارية وقلة حصولها أو مساواته للا حصولها فلا يعلق الواجب بمثل ذلك ، والفرق بينه و بين آلة الطبخ عدم وجوبها عينا لأنه لو جائها بالطبيخ لم يجب الآلة وقلة الاحتياج إليها واعتياد استعارتها كثيرا وهذا هو الفرق بين آلة التنظيف وبين الفراش . قال قدس الله سره : ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن السكنى من النفقة لزوجه غير ناشز وكل نفقة على زوجة غير ناشز يجب قضائها فهذه يجب قضائها ( أما الصغرى ) فظاهرة ( وأما الكبرى ) فلعموم النص على وجوب قضاء نفقة الزوجة ومن حيث أن الظاهر تبرعها به حيث سكنت في منزلها من غير مطالبة بها .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست