responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 272
ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل ( ولو ) قلنا بالامتاع لم يجب وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة بأن له استعادتها لا بعدها ، ولو انقضى نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها وكذا لو ماتت ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي ولها بيع ما يدفعه من الطعام والادم ( أما الكسوة ) فإن قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها ( فإن أوجبنا ) التمليك فلها الامتناع ( وإلا ) فلا ، ولو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة ( لبته - خ ل ) بمدة مواكلته هي للمال ويتم بالامتاع وايجاب التمليك يستلزم زيادة اضمار من غير ضرورة ( ومن ) أن الامتاع لها متلف فكانت كالطعام ، واختار إمام المجتهدين والدي المصنف الثاني وهو التمليك وهو الأقوى عندي لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ( 1 ) عطفها على الرزق فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم وهو في الرزق التمليك فكذا في الكسوة ولقوله عليه السلام ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ( 2 ) واللام للتمليك . قال قدس الله سره : ولو انقضى نصف المدة ( إلى قوله ) واختصاصها . أقول : على القول بأنها إمتاع له أخذها لأنها مملوكة له وثبت لها حق اللبس بسبب الزوجية وقد زال وزوال السبب يوجب زوال المسبب ( أما ) على القول بالتمليك فيحتمل التشريك لأنها في مقابلة مجموع زمانين ماض ومستقبل والمستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيسقط قسطه وهو الأقوى عندي ( ويحتمل ) اختصاصها به كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلقها في نصفه ( ولأنها ) ملكته والأصل بقاء ما كان على ما كان ( ولأنه ) دفعها بعد ما وجبت عليه دفعة لأنها صلة لازمة اتصل بها القبض . ( 1 ) البقرة 232 ( 2 ) مر آنفا عن المستدرك .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست