responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 271
الليل فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد وكذا لو طلقها ، ولو نشزت استرد على إشكال وليس له أن يكلفها المواكلة معه ، ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها . ( وأما ) الإخدام فإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة لغيره بالاستيجار أو العارية أو يشتري خادما يخدمها وينفق على خادمها إن كان لها خادم ولا خيار لها ولا يجب أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها بخادمين وأكثر للاكتفاء بالواحد والزايد لحفظ المال ولا يجب عليه حفظ مالها ولا القيام فيه ، ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره أو اختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة وله إبدال خادمتها المألوفة لريبة وغيرها وأن يخدم بنفسه بعض المدة أو بعض الحوايج ويستأجر للباقي وله إخراج ساير خدمها سوى الواحدة إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها وأقاربها من الدخول إليها ومنعها من الخروج للزيارة ، ولو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها ، و لو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالاجرة ولا نفقة الخادم . ( وأما ) الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ( وهل ) الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك إشكال أقربه الثاني فلو سلم إليه كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل ( البذل خ ل ) ( وإن قلنا ) أنه إمتاع وجب وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع ، أقول : ينشأ ( من ) اشتراط التمكين ( أو ) عدم النشوز في جميع الزمان ولم يحصل في ذلك اليوم ( ومن ) حيث استحقاقها بأوله ولهذا لو ماتت أو طلقت استحقت ، والفرق أنه لم يصدر منع في الموت والطلاق منها وهو الشرط وهو كلام على المستند . قال قدس الله سره : وهل الواجب في الكسوة الامتاع والتمليك إشكال أقربه الثاني . أقول : ينشأ ( من ) أن الغاية من وجوب الكسوة الستر كالسكنى وهو يحصل بالامتاع كالسكنى ( ولأصالة برائة الذمة ) من وجوب التمليك لقوله تعالى أو كسوتهن و

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست