responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 268
بما زاد ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى تعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ، ولو ارتدت سقطت النفقة فإن غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لوجود التمكين هنا بخلاف الأول ويستحق النفقة المسلمة والكتابية والأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها لم تجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا فإن الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به . ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا ( قيل ) لا نفقة والوجه ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها ، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة ( 1 ) وهو عبل ( 2 ) يضر وطؤه بها وصدقها فإنه يمنع من الوطي وتجب النفقة لظهور العذر بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 3 ) أوجب لهن إذا كن عند الرجال وهو يدل على التمكين ( ولأن ) الأصل برائة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالاجماع فبقي الباقي على الأصل ( وفيه نظر ) لأن أصل البرائة إنما يكون حجة مع عدم دليل ينقل عنه لكن قد وجد هنا العمومات الدالة على وجوب نفقة الازواج والأصل عدم التخصيص ( واعلم ) أنه فرق بين عدم النشوز ووجود التمكين لأن الأول أعم مطلقا وعدم النشوز يكفي فيه أصل بقاء العدم الأصلي بخلاف التمكين ، وفرع المصنف على القولين فروعا ، وذكر من جملتها أنه لو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إذا كانت ساكنة إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ، ومذهب والدي المصنف أن التمكين هو الشرط أو السبب مع العقد الدائم وهو الأصح عندي . قال قدس الله سره ولو كانت كبيرة ( إلى قوله ) من طرفها . أقول الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه فإن التمكين شرطه الامكان وإلا لم يتحقق ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى منه من جهة القابل فإذا أسقط الثاني أسقط الأول ( والثاني ) ( 1 ) الضئيل الصغير الدقيق الحقير النحيف ( أقرب الموارد ) ( 2 ) أي القوى . ( 3 ) المستدرك باب 69 خبر 4 من أبواب مقدمات النكاح ( إلى قوله ) بكلمة الله وفيه بدل اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا الخ .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست