responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 262
المطلب الثالث في أولاد الشبهة وطي الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطيها فالولد له فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا ، ولو تزوج امرأة ظنها خالية وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني و الأولاد للثاني إن اجتمعت الشرايط سواء استندت إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو أخبر مخبر ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته لأنها لغيره بل على الأول لأنها زوجته . الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه وتجبر على ارضاع اللباء ( 1 ) لأن الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه ، ثم أم الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له اجبارها على إرضاعه وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا ، وللأم المطالبة بأجرة رضاعه فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه ، وله استيجارها سواء كانت في حباله أو لا ولها أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولو كان للولد باطل قطعا ( ولأنه ) يلزم أحد الأمرين إما عتقه من الوصية أو كونه حرا ( لأنه ) إما أن يكون مملوكا أو لا والثاني هو الثاني والأول يستلزم الأول لكنه منتف لأنهم لم يذكروا في الرواية ذلك فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ومن حيث إنما نماء مملوكته ولم يلتحق به شرعا فيكون مملوكا له ( فعلى تقدير الحرية ) يملك المال وهو ظاهر وعلى تقدير الرقية ينعتق من الوصية إن خرجت من الثلث ولم يعارضها الديون ويملك ما فضل عن قيمته ( ب ) في تملك الوارث له وقوله ( أو تملك الوارث ) يريد به على تقدير كونه مملوكا فينعتق من الوصية إن صحت بأن لا يكون مديونا ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله لم يصح الوصية له أو كان غير مديون ويخرج من الثلث فينعتق كله وإلا فبقدر الثلث فلو لم يكن غيره يصح له ثلث رقبته ( واعلم ) أن الإشكال في هاتين الصورتين منشأه الحكم بحريته أو لا . ( 1 ) مهموزا وزان عنب أول اللبن عند الولادة وقال أبو زيد وأكثر ما يكون ثلث حلبات وأقله حلبة في النتاج ( مجمع البحرين ) .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست