responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 260
زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها ، ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة ، وكل من أقر بولد لم يقبل نفيه عنه ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان ، وأما المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو نفاه انتفى من غير لعان على رأي . المطلب الثاني في ولد المملوكة وتقرير المسألة أنه إذا طلق المدخول بها فاعتدت وتزوجت ودخل الثاني ثم أتت بولد لستة أشهر من وطي الثاني ولا قل من أقصى مدة الحمل من وطي الأول فهنا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني عن زنا والواقع في نفس الأمر أحدهما فأيهما يرجح المجتهد ؟ يحتمل ترجيح الثاني لأن فراشه ثابت حقيقة الآن وقال عليه السلام الولد للفراش ( 1 ) ويحتمل القرعة لاحتمال كل واحد منهما والاعتبار بالفراش حال الوطي وهي فراش لكل واحد منهما حال وطيه والزمان صالح لكل منهما لأنه لأقل مدة الحمل للثاني ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل للأول فالزمان مشترك بينهما فلا - ترجيح إلا بالقرعة وهذا الاحتمال الأخير مذهب الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي وبه أفتي . قال قدس الله سره : وأما المؤجل ( إلى قوله ) على رأي . أقول : الشرائط الثلاثة كونها فراشا لأنها موطوئة بعقد شرعي وعدم قصور الزمان المتخلل بين الوطي والوضع عن ستة أشهر وعدم زيادته عن أقصى الحمل إذا عرفت ذلك فنقول قال كثير من الأصحاب ينتفي بغير لعان لغلبة إطلاق لفظ الزوجة على الدائم شرعا ولهذا حمل عليه عند الإطلاق في آية الإرث وكثير من الروايات فكذا في اللعان و قال المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس أنه إنما ينتفي باللعان لأنها زوجة حقيقة وإلا لحرمت لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 2 ) المطلب الثاني في ولد المملوكة ( 1 ) سنن أبي داود ( ج 2 ) باب الولد للفراش . ( 2 ) المؤمنون 7

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست