responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 257
الفراش ( وقيل ) أن يعتزل فراشها ولا يجوز له ضربها حينئذ فإن تحقق النشوز وامتنعت من حقوقه جاز له ضربها بأول مرة ويقتصر على ما يرجو الرجوع به ولا يبرح ( 1 ) ولا يدمى ، ولو تلف بالضرب شئ ضمن ، ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها فهو نشوز منه وتطالبه و للحاكم الزامه ، ولها ترك بعض حقوقها من نفقة أو قسمة وغيرهما استمالة له ويحل للزوج قبوله ولو قهرها عليه لم يحل ، ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن إكراها . ولو كان النشوز منهما وخشي الحاكم الشقاق بينهما بعث حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويجوز من غير أهلهما وبالتفريق تحكيما لا توكيلا فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة وإن رأيا الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان خلعا ولا يستبدان بالفرقة ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غايبا ، ولو شرط الحكمان شيئا وجب أن يكون سايغا وإلا نقض ، ويشترط في الحكمين العقل والحرية والذكورة والعدالة وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة في ما يليق بها والاستمتاع وتسقط نفقة الناشز فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة . المقصد الرابع في الولادة والحاق الأولاد وكلام في الحضانة وفيه فصول ( الأول ) في الولادة قال قدس الله سره : نفسه وتسقط نفقة الناشز ( إلى قوله ) بعض النفقة . أقول : يحتمل سقوط كل النفقة ( لأن ) شرط وجوبها التمكين التام ولم يحصل ( ومن ) حيث أن مجموع النفقة في مقابلة مجموع الاستمتاع فيقابل البعض البعض ( قيل ) والأصل الوطي فبمنعه لا يجب شئ وبحصوله ومنع البعض لا ينبغي سقوط النفقة لأن غيره مانع ( تابع - خ ل ) والأقوى عندي الأول . المقصد الرابع في الولادة والحاق الأولاد وكلام في الحضانة وفيه فصول الأول ( 1 ) برح به الأمر ( من باب التفعيل ) جهده وآذاه اذى شديدا ( أقرب الموارد

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست