responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 256
لأن السفر لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة ، ولو كانت له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده . ويستحب التسوية بينهن في الانفاق - واطلاق الوجه - وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها - وأن يأذن لها في حضور موت أبويها وله منعها عن عيادتهما وعن الخروج عن منزله إلا لحق واجب وليس له اسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن فإن ظهر منه الاضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرها أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها فإن أراد السفر بها لم يمنعه لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة وليس للمولى منع أمته من طلب حقها من القسمة ولا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرايرها كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعنته أو جنونه . الفصل السادس في الشقاق وهو فعال من الشق كان كلا منهما في شق وهو قد يكون بنشوز المرأة فإذا ظهرت امارته للزوج بأن تقطب في وجهه أو تتبرم ( 1 ) بحوايجه أو تتثاقل وتدافع إذا دعاها أو تغير عادتها في آدابها وعظها فإن رجعت وإلا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفصل السادس في الشقاق قال قدس الله سره : وهو قد يكون بنشوز المرئة ( إلى قوله ) فراشها . أقول : قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ( 2 ) والكلام هنا في الهجران وهو معلوم بالنص والاجماع والمعتبر هو الهجران في المضجع واختلف في كيفيته ، فقال إبنا بابويه يحول ظهره إليها في المضجع لتحقق الهجران به لأن الأمر المطلق بما يقبل الشدة والضعف إنما يحمل على أقل مراتبه وهو ما ذكره ، وقال الشيخ في المبسوط وابن إدريس يعتزل فراشها ، والتحقيق عندي الرجوع إلى العرف . ( 1 ) تبرم به أي تضجر ( 2 ) النساء 38

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست