responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 255
غير قرعة ففي القضاء إشكال ، ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة ( لأن ) سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحديهن فإذا خص واحدة قضى للبواقي بخلاف سفر الغيبة ، ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال ولو عزم على الإقامة أياما ثم أنشأ سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر ، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال ، ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر فإن ظلم إحديهما قضا لها أما في السفر أو الحضر وله أن يخلف إحديهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها فإن تزوج في السفر خصها بسبع أو ثلاث في السفر ثم عدل بينهن ، ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات ولو كان تحته زوجتان فتزوج آخرتين وسافر بإحديهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص والتخصيص مع وجوب العدل بينهن للآية ومنشأ الاحتمالين من دلالة قوله تعالى . فلا تميلوا كل الميل ( 1 ) فإذا خصص إحديهن بالسفر من غير مرجح هو القرعة ولم يقض كان قد مال كل الميل ( ومن ) أن المسافرة وإن فازت بصحبته لكن يحصل لها من المشقة بالسفر بازاء ذلك ولا تحصل لها المزية ( الدعة - خ ل ) ( والقرعة - خ ل ) معه كما يحصل بالحضر فلو قضى لهن كان حظهن أوفر وهو خلاف العدل أو ميل كل الميل وكلاهما منهي عنه . قال قدس الله سره : نفسه ولو سافر بالقرعة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ( من ) حيث أنه في حكم السفر الواحد لأن الخروج يعقبه الرجوع وقد اقرع له ( ولأن ) السفر الذي لا يقضي سفر الغيبة والرجوع ليس سفر الغيبة ( ومن ) حيث أن السفر قد انقطع بالإقامة فيكون الرجوع سفرا مبتدءا ولم يقرع له وفي قضائه الوجهان . قال قدس الله سره : ولو عزم على الإقامة أياما ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه كالسفر الواحد ( ومن ) انقطاع الأول بالإقامة فهو سفر مبتدأ من غير قرعة وفيه الوجهان . ( 1 ) النساء 128

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست