responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 254
لغيرها وليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين وإلا ففي جواز الاتصال نظر أقربه العدم لما فيه من تأخير الحق وإن وهبت من الزوج كان له وضعها أين شاء منهن أو ينعزل عنهن ، ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم سقطت ليلتها وقصر الدور في الأموال ولها أن ترجع في ما تركته بالنظر إلى المستقبل لا الماضي حتى لو رجعت في بعض الليل كان عليه الانتقال إليها ويثبت حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته ، ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم يصح المعاوضة لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض فترد ما أخذته ويقضي لأنه لم يسلم لها العوض ولا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة بمعنى أنه لا يقضي لهن ما فات . الفصل الخامس في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه ولو أراد إخراجهن معه فله ذلك ، وإن أراد أخرج بعضهن استحبت القرعة فإن خرجت لواحدة فهل له استصحاب غيرها ( قيل ) لاوله أن يسافر وحده حينئذ وإذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي ولو استصحب واحدة من الفصل الخامس في السفر بهن قال قدس الله سره : وإن أراد إخراج بعضهن ( إلى قوله ) حينئذ . أقول : القائل بالمنع هو الشيخ في المبسوط وإلا لانتفت فائدة القرعة ( وقيل ) يجوز لأنها ليست من الملزمات لأن الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا يستحق فيه الزوجات القسم والفرق بين تركها مع المخلفات فإنه جائز إجماعا واستصحاب غيرها أن القرعة لا توجب بل تعين من يستحق ( يستحب - خ ل ) التقديم . قال قدس الله سره : ولو استصحب واحدة من غير قرعة ففي القضاء إشكال . أقول : لا قضاء مع القرعة لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها ( 1 ) ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله كان إذا عاد من السفر قضا لمن لم يخرج اسمها ولو قضا لنقل مع ذكره سفره بمن خرج اسمها ( وأما ) مع عدم القرعة ( فيحتمل ) عدم القضاء لأن السفر لا حق للنساء فيه لجواز انفراده ( ويحتمل ) القضاء لأنه ظلم بالتفضيل ( 1 ) سنن أبي داود ج 2 باب في القسم بين النساء

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست