responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 79
جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام ، وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة ايماءا ، والاستثناء دليل العموم كما بين في الأصول . وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا ، إلا من ضرورة ( 1 ) فيكون عاما في صورة النزاع وغيره ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال . ( ولأنه ) لا يجوز أن يخاطب بالعام ويريد به الخاص من غير قرينة ، وأيضا وقع إجماع المسلمين على عدم جواز الفريضة اختيارا على الراحلة وأطلقوا ، ( ومن ) حيث أنه قد أتى بالصلوة مع الاستقبال واستيفاء الأفعال والأركان ، فإن كان مانع فمن جهة المكان وليس ، إذ المكان شرط في الصلوة لأنه من ضرورات الكون ، ( فإذا ) كان طاهرا مباحا يتمكن من استيفاء الأفعال فيه ، ولم يأت نص باشتراط غير ذلك فيه ، فلم يعتبر خصوصيته في الوجوب في غير ركعتي الطواف ( فلا مانع ) من جهته ( ح ) وفيه منع ، إذ ورود النص على النهي عن إيقاع الفريضة على الراحلة كاف في المانع من جهة المكان ، والتحقيق أن استقرار المصلي في نفسه شرط إجماعا ، وهل يشترط إيقاع الصلوة في مكان اعد للقرار عادة ؟ الأقوى ذلك ( لقوله تعالى ) حافظوا على الصلوات : ( 2 ) والمحافظة ليست المداومة خاصة بل المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات ، وإنما يتحقق ذلك في مكان اعد للقرار عادة ، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال والوقوع ( ولأنه ) يتيقن استقرار المصلي فيه وفي غيره لا يتيقن بل يحتمل ، ولقوله عليه السلام : جعلت لي الأرض مسجدا أي مصلى ، فلا تصح إلا فيما في معناها ، وإنما عديناه إليه بالاجماع وفي غيره لم يثبت ، ويحتمل عدمه لعدم النص ( فعلى الأول ) لا تصح الفريضة على الدابة وإن تمكن من استيفاء الأفعال والاستقبال ، بأن يكون في شبه هودج وسرير مشدود على ظهر الدابة ، ( وعلى الثاني ) تصح ، والأصح أنه لا تصح . قال دام ظله : وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة ( 3 ) معلقة ( 1 ) ئل ب 14 خبر 4 من أبواب القبلة . ( 2 ) البقرة - 239 ( 3 ) الأرجوحة خشبة أو شبهها تعلق بحبل ويركبها الصبيان

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست