responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 520
[ بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ( وقيل ) إن كانت في يده وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ( وقيل ) إن كانت في يده ( يحتمل ) تقديم قول المشتري لأنه منكر ( ويحتمل ) التحالف وبطلان البيع فيحتمل استحباب ( استحقاق خ ل ) تقديم البايع في الاحلاف لعود الملك إليه فجانبه أقوى ( والمشتري ) لأنه منكر الزيادة والتساوي لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه فإن البايع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها والمشتري بالعكس فيقرع ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي و الاثبات فيقول البايع ما بعت بعشرة بل بعشرين ويقول المشتري ما اشتريت بعشرين بل بعشرة ( أو يمينا ) على النفي فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي والاثبات قضى عليه وبعد المنفردة بالنفي يعاد عليه يمين الاثبات فإن نكل فهو كما ] على النفي فإن نكل أحدهما ( إلى آخر المسألة ) . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج والثاني قول ابن الجنيد قال وللمشتري الخيار في إمضاء البيع وقال أبو الصلاح يلزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما انكره وفسخ البيع أولى والصحيح عندي هو التحالف لأن كلا منهما مدع ومنكر ( احتج ) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه ( 1 ) واعلم أن ابن إدريس اختار أولا قول الشيخ ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح تقديم قول من السلعة في يده وقواه ( ووجه ) احتمال أن يحلف كلا منهما اليمين الجامعة من حيث أن اليمين محظورة وقد نهي عن تكرارها لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ( 2 ) ويخص الجميع بواحدة ومن حيث أن اليمين إنما هي حال نكول المنكر ولأن اليمين المثبتة للدعوى قاطعة وهذه ليست قاطعة . ( 1 ) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب أحكام العقود وفيه عن بعض أصحابه بدل ( عن رجل ) وفيه القول قول البايع مع يمينه إذا الخ وكذا في التهذيب باب العقود خبر - 26 . ( 2 ) البقرة - 223 .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست