responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 509
[ يصح بيعه على من هو عليه ، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ، وكذا الإشكال في الاصداق وشبهه ، ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول وعلى البايع الثاني قيمة ما باعه والاطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح وكذا يصح لو اشترط البايع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة ، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البايع وينفسخ العقد واتلاف المشتري قبض واتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى ، نعم يثبت للمشتري الخيار واتلاف البايع كإتلاف الأجنبي على الأقوى . ] اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف . أقول : تقرير الخلاف ما مر . قال دام ظله : وكذا الإشكال في الاصداق وشبهه . أقول : إذا أصدقها ما اشتراه قبل قبضه فباعته احتمل الوجهين من حيث أنه مبيع لم يقبض وقد جرى عليه بيع ثان ومن حيث أنه لم تبع ما اشترته وبالاصداق ملكته ملكا تاما وما ملك بالاصداق لا يشترط في بيعه القبض وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : واتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى . أقول : وجه القوة التمسك بمقتضى العقد وتعلق الضمان بالجاني للمالك و هو المشتري ويحتمل الفسخ لاطلاق النص والأول أقوى . قال دام ظله : واتلاف البايع كإتلاف الأجنبي على الأقوى . أقول : التوجيه كما تقدم ويحتمل هنا الفسخ على تقدير عدمه هناك لمساواة مباشرة الاتلاف الامساك حتى يتلف وعموم المساواة ممنوع وخصوصها لا يفيد فالأقوى

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست