responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 508
[ عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، والأقوى الكراهية وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه كالميراث والصداق وعوض الخلع ، ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية ( وعلى التحريم ) يبطل لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض ، أما لو قال اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ، وفي القبض قولان ، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح ، وكذا ] والأقوى الكراهية . أقول : هذا قول المفيد والشيخ في النهاية ، ومنع في المبسوط من بيع الطعام قبل القبض ، وجوز في غير الطعام ، ومنع ابن أبي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، واختار ابن البراج في المهذب قول الشيخ في المبسوط وفي الكامل قوله في النهاية ، وقال سلار يجوز بيع الدين قبل قبضه فيباع الذهب والفضة منه بالعروض وابن حمزة منع من بيع الطعام قبل القبض مطلقا إلا أن يكون سلفا فإنه منع من بيعه قبل قبضه إلا من المسلف إليه ( لنا ) الأصل وعموم الآية ( احتج ) المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه ( 1 ) ( والجواب ) الحمل على الكراهية . قال دام ظله : ولو أحال من له عليه طعام من سلم يقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية . أقول : هذا يبنى على أن الاحالة هل هي معاوضة أو استيفاء فإن قلنا بالأول فهل المعاوضة على مال السلم قبل قبضه حرام أو مكروه وقد تقدم . قال دام ظله : أما لو قال اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء وفي القبض قولان . أقول : قال الشيخ في المبسوط لا يجوز قبضه لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه وتبعه ابن البراج وقيل يجوز لأنه قد وكله في الاقباض وهو ( 1 ) ئل ب 17 خبر 11 من أبواب أحكام العقود

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست