responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 451
[ الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس ، فلو افترقا قبله بطل ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ( بأن لا يزداد البعد بينهما - خ ) ، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لأبعده ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني فإن افترقا بطلا ، ولو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض لأن النقدين من واحد على إشكال ، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد ] الفصل الثالث في الصرف قال دام ظله : ولو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض لأن النقدين من واحد على إشكال . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية لكن لم يقيد بالتوكيل ومنعه ابن إدريس ( احتج ) الشيخ بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي دراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فأقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول نعم فيقول حولها إلى دنانير بهذا الشرط وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال إذا كان قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه فقال لي أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك فقلت بلى فقال لا بأس ( 1 ) . والتحقيق أن نقول هل هذا قضاء أم بيع فإن كان الأول ففي صحته إشكال ( من حيث ) أن القضاء إنما هو بأداء المال لا بقول مجرد عن معاوضة شرعية وإن كان الثاني فلا بد فيه من القبض وصحته يتوقف على مقدمات ( ا ) إنه ليس من باب بيع دين بدين ( ب ) جواز توالي الواحد طرفي العقد ( ج ) إن ما في الذمة مقبوض ( د ) إن قبض الوكيل قبض ( 1 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب بيع الصرف .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست