responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 449
[ يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ويجوز مع تعدده ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق بل الحلول ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع ( ا ) لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد ( ب ) لا تثبت الربا في غير النخل أن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل ( ج ) يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق ( د ) إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان ] في بعض الأخبار والأحوط أنه لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الربا والمزابنة هي بيع التمر على ما روي بتمر منه أما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به والأحوط أنه لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه وهو اختيار ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية بالاشتراط ولابن البراج قولان ( أحدهما ) في المهذب كقوله في المبسوط والآخر في الكامل كقوله في النهاية ( لنا ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة و المزابنة قلت وما هو قال أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 1 ) ( احتج ) الشيخ على قوله في النهاية بالأصل وعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ( 2 ) وما رواه أبو الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر وكلمته يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ذلك ( 3 ) . قال دام ظله : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما ( 1 ) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الثمار ( 2 ) البقرة - 274 * ( 3 ) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب بيع الثمار

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست