responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 408
[ الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه ، وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك ( 1 ) و يحرم الأجرة على الامامة والشهادة وأدائها . خاتمة تشتمل على أحكام ( ا ) تلقى الركبان مكروه على رأي ، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد وينعقد ، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولا يكره لو وقع اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن تلقيا ، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البايع ، ومن الغبن الفاحش يتخير ] قال دام ظله : نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه . أقول : أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب ( ووجه القرب ) إنه فعل سائغ غير واجب فجاز أخذ العوض عليه كغيره من المباحات وكالحج المندوب وللأصل والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : تلقي الركبان مكروه على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخين وقال ابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس أنه محرم والحق الأول للأصل ( احتج ) الآخرون بما رواه منهال القصاب عن الصادق عليه السلام قال قال لا تتلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 2 ) ( والجواب ) أنه أعم من التحريم قال دام ظله : ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس كخيار العيب ( وقيل ) ثلاثة أيام لأنه خيار تدليس فكان كخيار المصراة والفرق أنه في المصراة للاختبار ( وقيل ) لا يسقط إلا بالاسقاط ورجحه نجم الدين ( أبو القاسم خ ) بن سعيد ، وهو الأصح عندي . ( 1 ) أي الاعراس . ( 2 ) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب آداب التجارة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست