responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 407
[ بالاستقلال أولها مدخل فيه ، والشعبذة حرام وهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه ، والقيافة حرام ، ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق ، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما و لو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بايعها مع جهله ولو اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع وإلا حل له وطي الجارية وعليه وزر المال ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا ، والتطفيف حرام في الكيل والوزن ، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل ( الخامس ) ما يجب على الانسان فعله يحرم ] ( فنقول ) الزاما لهم لو أذن في القبايح لزم اجتماع النقيضين لأنه بالاذن يكون حسنا عندهم وبالنهي عنه يكون قبيحا وفرق بين الإذن والارادة على قواعدهم فتأثيره في الاضرار موقوف على المحال فيكون محالا فلا يكون مؤثرا في الاضرار فلو كان مؤثرا لكان في النفع خاصة ويعود القسم الأول ( ومنه ) يظهر الجواب على الثاني والثالث ( لا يقال ) يلزم نفي قبحه على قولكم ( لأنا ) نقول لا يلزم ذلك لجواز اشتمال هذا الفعل على وجه قبح غير ذلك ولأن القبيح اعتقاد تأثيره ( والجواب ) عن الاحتجاجين الأولين ) إما عن الأول الزامهم من حيث الاعتقاد أو من حيث قبح الفعل لاشتماله على وجه قبيح غير ما ذكرنا وعن الثاني أنه أسند التأثير إليه في اعتقادهم فتقديره أنهم يتعلمون منهم ما يعتقدون أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه ( واعلم ) أن الحق عندي أنه لا تأثير له ولا حقيقة . قال دام ظله : ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان . أقول : يحتمل ضعيفا الصحة لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد ( و وجه القرب ) أن النهي في المعاملات إذا لم يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست