responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 396
شرع الاسلام ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم ، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا ( عليه خ ) الحد بمقتضى شرعهم ، ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا والأقرب كراهية كتب الأحاديث ، ولا يصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة التورية والانجيل ولو أوصى للراهب جاز ومانع الزكوة مستحلا مرتد وغيره يقاتل حتى يدفعها . المطلب الخامس في أحكام البغاة كل من خرج على إمام عادل فهو باغ ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية . فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام أو لم يقم به من فيه كفاية والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا ، وهم قسمان من له فئة يرجع إليها فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ، ومن لا فئة له فلا يتبع لهم مدبر ولا يقتل لهم أسير ولا يجهز على جريحهم ولا يسبي ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما ينقل ويحول وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع ، وعلى ] تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم ، وقال الشيخ أيضا إن رجع إلى ما خرج عنه أقر عليه وكذا إن رجع إلى دين يقر عليه أهله أقر عليه والأول أحوط ، والأقوى عندي أنه لا يقبل منه إلا الاسلام فإن قتل لا يملك أطفاله على الأقوى . قال دام ظله والأقرب كراهية كتب الأحاديث . أقول : وجه القرب أصالة الجواز وعدم حرمتها وقال الشيخ حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار السلف وأقاويلهم حكم المصاحف و الأقرب الأول . قال دام ظله : وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع . أقول : ذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أنه لا يقسم ، وقال ابن أبي عقيل ، والشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد ، وابن البراج ، وأبو الصلاح يقسم لأن

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست