responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 361
[ فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ، ويقتضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال ، وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق كما يقضي دين ] قال دام ظله : ويقضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق كما يقضي دين المرتد ولو استرق بعد الاغتنام يتبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق بالعين . أقول : أصل المسألة أن دين المسلم على الحربي لا يسقط باسترقاقه ولا باغتنام المال إذا كان صاحب الرق غير صاحب الدين فكذا دين الذمي المغنوم من جنس ما لا يجوز للمسلم تملكه لأن الجهاد ودار الكفر لا يبيح مال المسلم ولا ما يجوز تملكه لمسلم لذمي ، وإنما البحث في قضائه ، ( فنقول ) غرض المصنف عليه مني السلام و رضي الله عنه وأرضاه استرقاقه واغنام ( اغتنام خ ل ) ماله وقسم ذلك إلى صور لأنه ( إما ) أن يسبق أحدهما الآخر أو لا ( والأول ) إما أن يكون السابق الرق ( أو الاغتنام ) فالأقسام ثلاثة ( ا ) أن يسبق الرق وهذه هي الصورة التي فرضها المصنف أولا ( فيحتمل ) أن يقضي الدين من ماله المغنوم لأن الاسترقاق كالموت لأنه يزيل الملك ويقطع النكاح من غير طلاق أو كالحجر وكل منهما موجب لتعلق الدين بماله فالاسترقاق كذلك ( قوله ) وإن زال ملكه ( إلى قوله ) كالمرتد إشارة إلى جواب سؤال يورد هنا ، وهو أنه فرق بين الاسترقاق والموت والحجر لا ، في صورة الموت والحجر لم يزل أثر ملك المالك عن ماله بالكلية ولهذا حكم كثير من الفقهاء بأن المال بعد الموت باق على حكم مال الميت ولم ينتقل إلى الورثة أما في الحجر فظاهر لبقاء الملك حقيقة وفي صورة الاسترقاق يزول الملك وأحكامه عنه بالكلية وقضاء الدين منه فرض بقاء الملك عليه والرق ينافيه ( وأجاب ) عنه المصنف بأنه وإن زال ملكه بالرق لكن لا يزول أثر من آثاره وهو وجوب قضاء الدين منه كما أن الارتداد يوجب زوال الملك بالكلية وآثاره إلا قضاء الدين منه وذلك لعصمة مال المسلم عن الضياع ( ولأن ) الدين له تعلق ما بمال المديون لوجوب القضاء منه ولو كان معسرا لا مال له يجب القضاء عليه

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست