responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 273
تركنه من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين ( الثانية ) لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه ولو كان نائبا وتبرء ذمة المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت وإلا فلا ، والاستقرار بالاهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع افعال الحج أو دخول الحرم على إشكال ( الثالثة ) الكافر يجب عليه ولا يصح ] أقول : ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف لعدم تعلق غرض الشارع بقطع المسافة إذ وجوبه بالعرض ، وأوجب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس الاستيجار من بلد الميت لأنه مخاطب منه ، ولوجوب الانفاق من ماله عليه في حيوته من بلده فإذا مات سقطت المباشرة عن بدنه وبقي ما وجب على ماله وهو ممنوع والأقوى عندي اختيار المصنف وهو أقرب الأماكن . قال دام ظله : والاستقرار بالاهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع افعال الحج أو دخول الحرم على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن التكليف بفعل في زمان لا يتسع له ولا يمكن إتمامه خارج ذلك الوقت محال عند الامامية والمعتزلة لأنه من باب التكليف بما لا يطاق فمع الاحرام ودخول الحرم بالموت ظهر أنه لم يكن مكلفا بالحج لما ذكرنا في القاعدة وإذا انتفى التكليف لم يتحقق الاستقرار وهذا اختيار الشيخ في المبسوط لأنه قال بهذه العبارة : ( إذ شرط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل ) ( ومن ) استحقاق الاجير الأجرة تماما به فدل على أنه قائم مقام الكل ولأنه كلما أجزء عن الواجب فهو واجب فإن كان حال الاختيار فهو بدل اختياري وإن كان حال الاضطرار فهو بدل اضطراري فهذه قاعدة مجمع عليها خصوصا عند المعتزلة حيث قالوا لا يجزي عن الواجب إلا ما شاركه في الوجوه المقتضية لوجوبه فإن كان في كل الوجوه والوقت لم يوجب الشارع أحدهما عينا بل أوجبهما تخييرا وإلا أوجب الناقص عند تعذر الزائد ولا شك أن ( من ) استقر عليه الحج ( وهو من استجمع شرائط الوجوب واستمرت

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست