responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 272
[ ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وإلا تعين المختص به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط ( الرابع ) اتساع الوقت لقطع المسافة فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يسع لادراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ولو قدر وجب . مسائل : ( الأولى ) إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب ] كتسليمه إلى الظالم وهذا هو اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و هو الأقوى عندي . قال دام ظله : ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة . أقول : وجه القرب أن الحج وجوبه مشروط بتخلية السرب ولا يجب تحصيل شرط الوجوب لما تقرر في الأصول و ( يحتمل ) مع ظن السلامة من جرح وقتل وشين ومرض الوجوب لأنه مقدور ولا ضرر في فعله ولأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر واقامة لركن من أركان الاسلام فيجب لعموم قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ( 1 ) الآية . وقوله ( ع ) لتأمرن بالمعروف ( واعلم ) أن المصنف عليه مني السلام أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا ويريد بالسلامة هنا السلامة زمن القتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط باجماع المسلمين والذي أفتي به في هذه المسألة السقوط . قال دام ظله : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل إلى قوله ( 2 ) من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي . ( 1 ) آل عمران - 159 . * ( 2 ) هكذا في نسخة الأصل .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست