responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 271
[ في عامه فإن مات قبل التمكن سقط ( الثالث ) أمن الطريق في النفس والبضع والمال فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا يجب الاستنابة على رأي ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة ، والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا ، والمرأة كالرجل في الاستطاعة ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط وليس المحرم مع الغناء شرطا ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ولو خاف على ماله سقط ، ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ، ولو بذل له باذل وجب ولا يجب لو قال أقبل المال وادفع أنت ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب ] الاستطاعة فيه وأما الاستطاعة في الأول فشرط في وجوبه في المال أيضا عندنا لقوله تعالى ( من استطاع ) ( 1 ) وقيل ليس بشرط فيجب الاستنابة لخبر أمر علي عليه السلام الشيخ بها قال دام ظله : ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن وجوب الحج مشروط بإمكان المسير وشرط الوجوب لا يجب تحصيله كما تقرر في أصول الفقه ( ومن ) أنه مستطيع إذ الاستطاعة القدرة وهي موجودة والعدو لم يمنع من الحج عينا ، والأقوى عندي أنه لا يجب فإنه لا يجب دفع الظلم بالمال وهذا هو اختيار الشيخ في المبسوط . قال دام ظله : ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب أقول : هذه المسألة فرع على عدم وجوب دفع المال إلى العدو إذا كان يندفع بمال ويسقط الحج ، وتقريرها أنه ( لو علم ) أنه بالبدرقة يحصل الامن من العدو وبدونها يحصل المنع من العدو أو الخوف المسقط وتوقفت البدرقة على دفع أجرة لها وهو يقدر عليها ( هل يجب ) دفع الأجرة جعالة أو إجارة أم لا إما على القول بوجوب دفع المال إلى العدو فيجب هنا قطعا ، وإما على القول بعدم وجوب دفع المال إلى العدو ( فيحتمل ) الوجوب هنا لأنه دفع مال بحق لأنه في مقابلة عمل فتنزل منزلة الإهبة كسائر الإهب بخلاف دفع المال إلى الظالم فإنه بغير حق ( وقيل ) لا يجب لأنه خسران لدفع ظلم فلا يجب ( 1 ) آل عمران - 96

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست